كشف الدكتور محمد كمال الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، عن مشروع قانون بتعديل عقوبة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال خاصة في المؤسسات التعليمية، وعقوبة جرائم القتل المرتكبة ممن بلغوا 15 عام ولم يبلغوا 18 عاما.
وأوضح كمال، أنه نتيجة تكرار جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في المدارس، وجرائم القتل التي يرتكبها أحداث أقل من 18 عام فتكون أقصى عقوبة السجن 15 عام ويخرج المجرم لينعم بحياته وهو شاب بينما فقد المجني عليه وعادةً يكون طفل أصغر حياته وفقدته أسرته، وهذا مشروع قانون بتعديلات للقوانين الحالية لردع مثل هذه الجرائم والحد من تكرارها:
أولًا: التحرش الجنسي بالأطفال:
مادة (306 مكرر ج) – تحرش جنسي بطفل مع عدم الإخلال بالمادتين (306 مكرر) و(306 مكرر أ) من قانون العقوبات، يُعد مرتكبًا لجريمة التحرش الجنسي بطفل كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بهما إذا كان المجني عليه لم يبلغ الثامنة عشرة ميلادية كاملة، أو كان مميزًا دون الخامسة عشرة ولو صدر منه رضا ظاهري.
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة إذا:
1. وقع الفعل من معلم أو إداري أو عامل بإحدى المؤسسات التعليمية أو التدريبية أو دور الرعاية أو النقل المدرسي، أو
2. وقع الفعل داخل أو بمحيط إحدى تلك المؤسسات أو وسائط نقلها.
3. ارتكب الجاني الجريمة أكثر من مرة أو بحق أكثر من طفل.
4. من أقارب الطفل أو من متولي تربيته أو ملاحظته أو حضانته
5. استغل ظروف ضعف الطفل أو حاجته.
6. ارتكب الجريمة في مكان التعليم أو الرعاية أو مكان مخصص للأطفال.
ثانيًا: هتك عرض طفل
النص المقترح للمادة (268) فقرة خاصة بالأطفال:
إذا وقعت جريمة هتك العرض على طفل لم يبلغ الثامنة عشرة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة.
فإذا كان الطفل لم يبلغ الخامسة عشرة، أو كان الجاني من القائمين على تربيته أو تعليمه أو علاجه أو ممن لهم سلطة فعلية عليه، أو ارتكبت الجريمة داخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو علاجية أو في وسيلة نقل مدرسية، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة.
مادة (268 مكرر) – هتك عرض طفل نتج عنه عاهة إذا ترتب على هتك عرض الطفل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة الإعدام متى جاوز الجاني الثامنة عشرة من عمره.
ثالثًا: الاغتصاب والمعاشرة الجنسية بطفل ولو برضائه الظاهري
مادة (267 مكرر) اغتصاب طفل
يُعد مغتصبًا ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذه المادة كل من واقع أو جامع بأي طريقة، طبيعية كانت أو غير طبيعية، شخصًا لم يبلغ الثامنة عشرة ميلادية كاملة، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ولو صدر من الطفل رضا ظاهري.
وتكون العقوبة الإعدام إذا:
1. لم يتجاوز المجني عليه الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة.
2. كان الجاني من أصول الطفل، أو من القائمين على تربيته أو تعليمه أو علاجه، أو من ذوي السلطة عليه.
3. ارتكبت الجريمة داخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو علاجية أو في وسيلة نقل مدرسية.
4. ارتكبت الجريمة من أكثر من جانٍ أو تحت تهديد سلاح، أو صاحبها تعذيب جسيم للطفل، أو وقعت الجريمة على أكثر من طفل
وفيما عدا ذلك تكون العقوبة السجن المؤبد إذا جاوز الطفل الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة.
مادة (269 مكرر) – المعاشرة الجنسية مع طفل بلغ الخامسة عشرة
كل من واقع جنسيًا، بطريق الإدخال المهبلي أو الشرجي أو أي فعل يعادلها في جسامة الاعتداء، طفلًا أو طفلة بلغ/بلغت الخامسة عشرة ولم يبلغ/تبلغ الثامنة عشرة ميلادية كاملة، برضا ظاهر أو بدونه، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (267 مكرر)، ولا يعتد مطلقًا برضا الطفل أو قبوله أو سلوكه السابق أو اللاحق.
رابعًا: عدم الإبلاغ عن الجرائم الجنسية ضد الأطفال في المؤسسات التعليمية مادة (جديدة)، عدم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المؤسسات التعليمية:
كل من علم، بحكم عمله أو صفته، في مؤسسة تعليمية أو تربوية أو رياض أطفال أو وسيلة نقل مدرسي، عامة كانت أو خاصة أو دولية، بوقوع جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء أو التحرش أو الاستغلال الجنسي المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون الطفل ضد طفل داخل أو بسبب هذه المؤسسة، وامتنع عمدًا عن إبلاغ النيابة العامة أو الشرطة أو خط نجدة الطفل خلال أربع وعشرين ساعة من علمه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ترتب على الامتناع عن الإبلاغ استمرار الاعتداء أو تكراره أو وقوع ضرر جسيم أو وفاة للطفل.
فإذا كانت الجريمة هى الاغتصاب أو المعاشرة الجنسية كاملة يعاقب عقوبة الفاعل الأصلي بصفته شريك بالتستر، ولا يخل ذلك بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو بقواعد المسؤولية التأديبية للعاملين بالمؤسسات التعليمية.
عقوبة القتل اذا وقعت ممن بلغ 15 عامًا
يُستبدل بنص المادة (111) من قانون الطفل النص الآتي:
مادة (111): “لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك، إذا ارتكب الطفل الذي بلغ سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة جريمة القتل العمد، تكون العقوبة السجن المؤبد، فإذا اقترنت جريمة القتل العمد بسبق الإصرار أو الترصد، أو اقترنت أو ارتبطت بجناية أخرى، أو كانت تنفيذًا لغرض إرهابي، تكون العقوبة الإعدام، ولا تسري أحكام المادة (17) من قانون العقوبات (الخاصة بالرأفة) للنزول بالعقوبة عن الحد الوارد في الفقرتين السابقتين.”
نقلاً عن : كشكول
