التخطي إلى المحتوى

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن المشرّع المصري حدد بوضوح الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، ومن بينها جريمة التهرب من أداء الضريبة.

وأوضحت المحكمة أن المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعدلة بالقانون رقم (92) لسنة 2015، تنص على أن:

“يُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه هذه الجريمة.”

كما يمتد الحرمان، بحسب نص المادة، إلى كل من صدر ضده حكم نهائي في جرائم أخرى تمس الشرف أو الأمانة، أو ترتبط بالفساد المالي والسياسي، مثل الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

وأضافت المحكمة أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يشمل أيضًا:
• من صدر ضده حكم نهائي بالفصل أو تأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو العامة بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• من ارتكب إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
• المحكوم عليه في جناية بحكم نهائي.
• من عوقب بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون ذاته.

كما يتسع نطاق الحرمان ليشمل من صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جرائم:
السرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو الرشوة، أو التزوير، أو استعمال محررات مزورة، أو شهادة الزور، أو إغراء الشهود، أو الجرائم المتعلقة بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية والوطنية.

وأشار الحكم إلى أن الحرمان يسري كذلك على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، وكذلك الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثالث والمتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق.

وحددت المحكمة مدة الحرمان في الحالات الواردة بالبنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) بست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البنود (3، 4) تبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم، مع التأكيد على أنه لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رُدّ إلى الشخص اعتباره.

 

نقلاً عن : اليوم السابع