وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة وتضمن مشروع القانون تعديل على مادتين بتشديد العقوبات وإضافة مادة جديدة تنظم التصالح وجاءت كالتالى كالآتي
المادة 70 (بعد التعديل)
مين المُعاقب؟
الموظفون فيء قطاع الكهرباء أثناء العمل أو بسببه، إذا وصلوا الكهرباء بالمخالفة للقانونـ أو علموا بمخالفة ولم يُبلغوا، وامتنعوا عمدًا عن تقديم خدمة مرخّص بها دون سبب.
العقوبة:
حبس لا يقل عن سنة
غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه
أو إحدى العقوبتين
إلزامه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه
تضاعَف العقوبة في حالة العود.
العقوبة القديمة كانت:
حبس حتى 6 أشهر وغرامة من 50 ألف جنيه.
المادة 71 (بعد التعديل)
مين المُعاقب؟
أي شخص يستولي على التيار الكهربائي بدون وجه حق.
العقوبة الأساسية:
حبس لا يقل عن سنة
غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه أو إحدى العقوبتين وتضاعَف العقوبة في حالة العود.
– وإذا تسبب الاستيلاء في انقطاع الكهرباء:
تكون العقوبة = السجن (أشد من الحبس).
وإذا تمت السرقة بتدخل عمدي في تشغيل معدات أو أجهزة الكهرباء: تكون العقوبة حبس لا يقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى 2 مليون جنيه أو إحدى العقوبتين
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
في جميع الأحوال:
إلزامه برد مثلي قيمة التيار وسداد تكلفة إعادة الشيء لأصله.
والعقوبة القديمة كانت:
حبس من 6 أشهر إلى سنتين + غرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
3) اضافة مادة جديدة رقم 71 مكرر (التصالح)
مين المستفيد
المتهمون في جرائم المادتين 70 و71.
نظام التصالح:
قبل رفع الدعوى: دفع قيمة التيار فقط.
بعد رفع الدعوى وحتى الحكم البات: دفع مثلي القيمة.
بعد الحكم البات: دفع ثلاثة أمثال القيمة.
مع سداد قيمة أي تلفيات إن وُجدت.
تضاعف قيمة التصالح في حالة العود.
يترتب على التصالح: انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة.
نقلاً عن : اليوم السابع
نقلاً عن : كشكول
