نظم قانون مجلس النواب وضع أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، بما يضمن تفرغهم الكامل لأداء مهامهم التشريعية دون الإضرار بحقوقهم الوظيفية أو حصولهم على امتيازات استثنائية.
وتنص المادة (38) على:
لا يجوز لعضو مجلس النواب، طوال مدة عضويته، بالذات أو بالواسطة، أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو من أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
كما لا يجوز له أن يؤجرها أو يبيع لها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقود التزام أو توريد أو مقاولات أعمال أو خدمات، أو يقدم لها أعمالًا استشارية سواء بأجر أو بدون أجر.
ويقع باطلًا أي تصرف من هذه التصرفات. ويتعين على العضو أن يقدم إلى المجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
نقلاً عن : اليوم السابع
نقلاً عن : كشكول
