حدد القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 أحد القرارات التنفيذية المكملة لـ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والصادر عن محمد جبران وزير العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال العاملين في القطاع الخاص.
وتضمنت قائمة الإجازات الرسمية الآتى:
1. رأس السنة الهجرية.
2. المولد النبوي الشريف.
3. عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال).
4. عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد).
5. عيد الميلاد المجيد (7 يناير).
6. عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
7. عيد شم النسيم.
8. عيد تحرير سيناء (25 أبريل).
9. عيد العمال (أول مايو).
10. عيد ثورة 30 يونيو.
11. عيد ثورة 23 يوليو.
12. عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
ويستحق العامل إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار إليها، ولا يجوز احتسابها من الإجازات السنوية، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن هذا اليوم مضاعفًا، أو يُمنح يوم إجازة بديلًا عنه، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.
كما يستحق العمال غير المسلمين، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
نقلاً عن : اليوم السابع
